انتقل إلى المحتوى
Calcular.online
Calcular.online

حاسبة المواريث الإسلامية

قسّم التركة وفق الشريعة الإسلامية: الفروض المقدّرة والعصبة والحجب والعول والرد، بالكسور والمبالغ.

تطبّق هذه الحاسبة أحكام الفرائض الكلاسيكية عند أهل السنة على الورثة المذكورين. تختلف أحوال الأسر وعمل المحاكم: تأكّد من القسمة لدى عالم مختص أو محكمة شرعية قبل توزيع التركة.
التركة والاستقطاعات
المتوفى والمذهب
كان المتوفى
الزوج والأولاد والأحفاد
الوالدان والأجداد
الإخوة والأخوات
الأقارب الذكور الآخرون
إعادة تعيين

حاسبة الزكاة

الأسئلة الشائعة

ما الذي يُستقطع قبل قسمة التركة؟

أولًا نفقات التجهيز والدفن المعتادة، ثم ديون المتوفى، ثم الوصية لغير الورثة بحد أقصى ثلث الباقي. ويقتسم الورثة ما بقي.

ما الفروض المقدّرة والعصبة؟

أصحاب الفروض يأخذون الأنصبة المسمّاة في القرآن: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أما العصبة، كالأبناء والأب والإخوة، فيأخذون ما بقي؛ وللذكر مثل حظ الأنثيين.

ما العول والرد؟

يقع العول إذا زادت الفروض المقدّرة على التركة، فينقص كل نصيب بنسبة واحدة. ويقع الرد إذا بقي فائض ولا عصبة، فيعود الفائض إلى أصحاب الفروض، عدا الزوج أو الزوجة، بنسبة فروضهم.

لماذا قد لا يرث قريب شيئًا؟

الأقرب يحجب الأبعد. فالابن مثلًا يحجب الأحفاد والإخوة والأعمام؛ والأب يحجب الجد وجميع الإخوة والأخوات؛ والأم تحجب الجدات.

فيمَ تختلف المذاهب؟

أهم الفروق هنا: الجد مع الإخوة والأخوات (يحجبهم عند الحنفية ويقاسمهم عند غيرهم)، والمسألة الحمارية (يشترك الأشقاء في الثلث عند المالكية والشافعية)، والجدة لأب مع الأب (ترث عند الحنابلة).

ما الحالات غير المشمولة؟

لا تشمل الحاسبة ذوي الأرحام، ولا الفروع بعد أبناء الابن، ولا الحمل، ولا المفقود، ولا من ماتوا معًا، ولا الولاء، ولا موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين. استفتِ عالمًا في هذه الحالات.

كيف يعمل حساب المواريث الإسلامية

تقسّم هذه الصفحة التركة وفق أحكام المواريث الإسلامية (الفرائض أو علم المواريث). وهي موجهة إلى الأسر المسلمة وطلاب الفرائض ولكل من يحتاج إلى صورة أولى واضحة عمّن يرث وكم يرث. تختار العملة وتدخل قيمة التركة وتحدد هل كان المتوفى رجلًا أم امرأة، ثم تختار الأقارب الأحياء من بين 23 صنفًا من الورثة، من الأزواج والأولاد إلى الأجداد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبنائهم. وتعرض النتيجة الكسور الدقيقة وأصل المسألة والنسب المئوية والمبالغ.

يتبع الحساب ترتيب الشريعة. تُدفع أولًا نفقات التجهيز والدفن، ثم ديون المتوفى، ثم الوصية لغير الورثة بحد أقصى ثلث الباقي (حديث سعد بن أبي وقاص)، والوصية لوارث تحتاج إلى إجازة بقية الورثة. ويُقسم الباقي بين الورثة. يأخذ أصحاب الفروض الأنصبة المذكورة في القرآن (النساء 4:11 و4:12 و4:176): النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. ويأخذ العصبة ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. والأقرب يحجب الأبعد.

يحافظ العول والرد على أن يساوي المجموع التركة كاملة. فإذا زادت الفروض على الواحد نُقص كل نصيب بنسبة واحدة (العول)، وإذا بقي فائض ولا عصبة عاد إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوج أو الزوجة (الرد). وتتعرف الحاسبة أيضًا على المسائل الخاصة الكلاسيكية: العمريتان والمشتركة (الحمارية) والأكدرية والمعادّة، والجد مع الإخوة والأخوات على طريقة زيد بن ثابت. ويغيّر اختيار المذهب المسائل الخلافية فقط: هل يحجب الجد الإخوة (الحنفي)، وهل يشترك الأشقاء في ثلث الإخوة لأم (المالكي والشافعي)، وهل ترث أم الأب مع الأب (الحنبلي). والاختيار الافتراضي هو رأي جمهور أهل السنة.

مثال: تركة قدرها 120,000 ونفقات تجهيز 2,000 وديون 10,000 ووصية 5,000 يبقى منها 103,000 للتوزيع. الورثة زوجة وابن وبنت. تأخذ الزوجة الثمن أي 12,875.00، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين: 7/12 أي 60,083.33 للابن و7/24 أي 30,041.67 للبنت. وعلى أصل 24 تكون الأسهم 3 و14 و7. وفي المسألة المنبرية الكلاسيكية (زوجة وبنتان وأب وأم) تزيد الفروض على التركة فتُخفَّض على أصل 27. تختلف أحوال الأسر وعمل المحاكم، فتأكّد من النتيجة لدى عالم مختص أو محكمة شرعية قبل توزيع التركة.